618

عجالة المحتاج ته توجیه المنهاج

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

خپرندوی

دار الكتاب

د خپرونکي ځای

إربد - الأردن

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
فِى الْحَجِّ ثُمَّ يَعْتَمِرُونَ عِنْدَ النَّفْرِ فَيَقُولُ أَمْرِرْ الْمُوسى عَلَى رَأْسِكَ] (١١٢٩) وبالإجماع أيضًا وتشبيهًا بالحالقين كعرض العود على الإناء، وخالف المسح حيث يجب مسح الرأس والحالة هذه لأن الوجوب ثَمَّ تعلق بها وهنا بالشعر، والظاهر أنه إذا كان على بعض رأسه شعر يستحب إمرار الموسى على الباقى وفاءً بالتشبيه، فَإِذَا حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ دَخَلَ مَكَّةَ وَطَافَ طَوَافَ الرُّكْنِ، لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ (١١٣٠) أي وهو الرمى ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ (١٠٥٤) أي ذبح الهدايا ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (١٠٥٤) والإجماع قائم على أن المراد بهذا الطواف هو طواف الإفاضة، واستحب بعضهم أن يشرب بعد ذلك من سقاية العبَّاس؛ لأنه صح أنه ﷺ[جَاءَ بَعْدَ الإِفَاضَةِ وَهُمْ يَسْتَقُونَ عَلَى زَمْزَمَ فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ] (١١٣١).
فَرْعٌ: إذا كان عليه طواف الإفاضة فنوى غيره عن غيره أو عن نفسه تطوعًا أو

(١١٢٩) رواه الحاكم في المستدرك: كتاب المناسك: الحديث (١٧٦٥/ ١٥٧)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال الذهبي في التلخيص: على شرط البخارى ومسلم.
(١١٣٠) الحج / ٢٩.
(١١٣١) • لما جاء في قصة إسلام أبى ذر؛ قال: قُلْتُ: مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ؛ فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِي، وَمَا أَجِدُ عَلَى كَبِدِي سَخْفَةَ جُوعٍ. قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: [إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ؛ إِنَّهَا طَعَامُ مَنْ طَعِمَ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب فضائل الصحابة: الحديث (١٣٢/ ٢٤٧٣).
• ولحديث جابر ﵁؛ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: [مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ]. رواه ابن ماجه في السنن: كتاب المناسك: الحديث (٣٠٦٢)، وقال: قال السيوطى في حاشية الكتاب: هذا الحديث مشهور على الألسنة كثيرًا، واختلف الحفاظ فيه، فمنهم من صححه، ومنهم من حسَّنهُ ومنهم من ضعَّفه والمعتمد الأول.
• أما حديث الشرح كما أورده ابن الملقن ﵀؛ فرواه الحاكم عن ابن عباس في المستدرك: الحديث (١٧٣٩/ ١٣١)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي، ووافقه الذهبي. وفي السنن للدارقطني: الحديث (٢٣٨) من باب المواقيت. والحديث صحيح أو حسن على الخلاف بين القولين.

2 / 623