عجالة المحتاج ته توجیه المنهاج
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
خپرندوی
دار الكتاب
د خپرونکي ځای
إربد - الأردن
عبد الله بن زيد بن ثابت (١٠٥٩) وأخرجه أحمد من حديث عائشة ﵂ (١٠٦٠)، ويُكره تركه، ولا فرق في ذلك بين الحج والعمرة، والرجل والمرأة والحائض والنفساء (١٠٦١)، فَإِن عَجَزَ تيمَّمَ، لأن الغسل يراد للقربة والنظافة؛ فإذا تعذر أحدهما بقى الآخر، ولأنه ينوب عن الغسل الواجب، فالمندوب أَولى. ولو ذكر المصنف هذا عقب جميع الأغسال لكان أولى لشمول الحكم لكلها.
فَرْعٌ: يستحب أن يتأهَّبَ للإحرام بحلق العانة؛ وتقليم الأظافر؛ وقص الشارب؛ ونتف الإبط، وينبغي تقديم هذه الأمور على الغسل كما في حقِّ المَيِّتِ.
وَلدُخُولِ مَكْةَ، أي حلالًا كان أو محرمًا اقتداء به ﷺ، أما في حق المُحْرِمِ فهو في البخاري (١٠٦٢)، وأما في حق الحلال فذكره الشافعي في الأم قال: وكان ذلك
(١٠٥٩) عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه؛ (أنهُ رَأى النبِيَّ ﷺ يَتَجَرَّدُ لإهْلالِهِ وَاغتسَلَ). رواه الترمذى في الجامع: باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام: الحديث (٨٣٠)، وقال: هذا حديث حسن غريب.
(١٠٦٠) لحديث عائشة ﵂؛ (كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أرَادَ أنْ يُحرِمَ غَسَلَ رَأسَهُ بخطمى وأشنان وَدَهَنَهُ بِشَيْءٍ مِنْ زَيتٍ غَيرِ كثيرٍ). رواه الإمام أحمد في المسند: ج ٦ ص ٧٨، وفي إسناده محمد بن عقيل مختلف فيه.
(١٠٦١) لحديث عائشة ﵂؛ قالت: (نَفسَت أسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدٍ بنِ أبِي بَكْر بِالشجَرَةِ. فَأمَرَ رَسُولُ الله ﷺ أبا بَكْرٍ؛ فَأمَرَهَا أن تَغتسِلَ وَتُهِلَّ). رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: الحديث (١٠٩/ ١٢٠٩).
(١٠٦٢) • عن ابن عمر ﵄؛ (كَانَ لًا يَقدَمُ مَكةَ إلَّا بَاتَ بِذِي طُوى؛ حَتى يُصْبِحَ ثُم يَدْخُلُ مَكةَ نَهَارًا وَيَذْكُرُ عَنِ النبِي ﷺ أنهُ كَانَ يَفْعَلُهُ). رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: الحديث (٢٢٧/ ١٢٥٩).
• عن نافع قال: (كَانَ ابنُ عُمَرَ ﵄؛ إِذَا دَخَلَ أدْنَى الحَرَمِ أمسَكَ عَنِ التلبِيةِ. ثُم يَبِيْتُ بِذِي طُوى، ثُمَّ يُصَلى بِهِ الصُّبحَ وَيَغتسِلُ. ويحَدِّث أنَّ النبِى ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ) رواه البخارى فى الصحيح: باب الاغتسال عند دخول مكة: الحديث (١٥٧٣).
2 / 590