481

عجالة المحتاج ته توجیه المنهاج

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

خپرندوی

دار الكتاب

د خپرونکي ځای

إربد - الأردن

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وَلَوِ ادَّعَى حَيْفَ الْخَارِصِ أَوْ غَلَطَهُ بِمَا يَبْعُدُ لَمْ يُقْبَلْ، أَوْ بِمُحْتَمَلٍ، أى بفتح الميم، قُبِلَ فِي الأَصَحِّ، لما نَبَّهَ عليه من التعليل، والثاني: لا؛ لعدم تحققه، ومثَّل هذا ابن الرفعة بخمسة أوسق فِي مِئَةٍ، وهو غلط؛ فإن هذا يُقبل قطعًا كما بيَّنه الرافعي (•).
بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ
النَّقْدُ: ضِدُّ الْعَرْضِ فَيَشْمَلُ الْمَضْرُوبَ وَغَيْرَهُ.
نِصَابُ الْفِضَّةِ مَائَتَا دِرْهَمٍ، وَالذَّهَبُ عُشْرُونَ مِثْقَالًا، بالإجماع، بِوَزْنِ مَكَّةَ، لقوله ﷺ: [الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَالْوَزْنُ وَزْنُ مَكَّةَ] رواه أبوداود والنسائي بإسناد حسن صحيح (٩٢٦)، والدرهم هنا وزنه ستة دوانق، كل عشرة منها سبع مثاقيل، وَزَكاَتُهُمَا رُبْعُ عُشْرٍ، لقوله ﷺ: [وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ] رواه البخاري (٩٢٧)، وهي الفضُّة، وقيل: والذَّهبُ أيضًا وقوله ﷺ: [وَفِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِيْنَارًا دِيْنَارٌ] رواه ابن حبان والحاكم (٩٢٨)، ويجب فيما زاد على النِّصَابِ بحسابه وإن

(•) فِي هامش النسخة (٣): بلغ مقابلةً.
(٩٢٦) الحديث عن ابن عمر ﵄؛ قال: قال النبي ﷺ: [الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ؛ وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ]. رواه أبو داود فِي السنن: كتاب البيوع: قول النبي ﷺ[المكيال]: الحديث (٣٣٤٠). والنسائي فِي السنن: كتاب الزكاة: باب كم
الصَّاع: ج ٥ ص ٥٤.
(٩٢٧) هو شطر من حديث أنس الطويل فِي الصحيح: كتاب الزكاة: باب زكاة الغنم: الحديث (١٤٥٤). وَالرِّقَةُ؛ قال ابن حجر: (بِكَسْرِ الرَّاءِ وتخفيفِ القَافِ؛ الْفِضَّةُ الْخَالِصَةُ سواءٌ كانت مَضْرُوبَةً أوْ غَيرَ مَضْرُوبَةٍ، قيل: أَصلهَا الوَرِقُ، فحذفت الواوُ وعُوِّضَتِ الهَاءُ؛ وقيل: يطلق على الذهب والفضَّة بخلاف الوَرِقِ، فعلى هذا، قيل: إنَّ الأصلَ فِي زكاةِ النقدينِ الفِضَّةُ فإذا بلغ الذهبُ ما قيمته مائتا درهم فِضَّةً خَالِصَةً وجبتْ فيه الزَّكَاةُ، وهو رُبْعُ الْعُشْرِ، وهذا قولُ الزهريِّ وخالفهُ الجمهورُ): من الفتح: ج ٣ ص ٤٠٩.
(٩٢٨) رواه ابن حبان فِي الإحسان: باب كتب النبي ﷺ: ذكر كتبة المصطفى ﷺ كتابه إلى =

1 / 483