681

العجاب په بيان الاسباب کې

العجاب في بيان الأسباب

ایډیټر

عبد الحكيم محمد الأنيس

خپرندوی

دار ابن الجوزي

نفسه زيادة كثيرة مخافة أن يبقى في يده شيء من حقه فهي لعقب ذلك الرجل بعده".
قلت: كذا وقع في هذه الرواية المرسلة، والحديث مخرج في "الصحيحين" و"السنن الأربعة" و"مسند أحمد"١ من طرق عن منصور والأعمش وغيرهما عن شقيق عن الأشعث منها٢ لأحمد: نا أبو معاوية٣ نا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: من حلف على يمين هو فيها فاجر، الحديث فقال الأشعث: في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي ﷺ فقال لي: "ألك بينة"؟ قلت: لا، فقال لليهودي: "احلف"، فقلت: يا رسول الله إذا يحلف فيذهب بمالي! فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إلى آخر الآية.

١ رواه البخاري في مواضع متعددة من "صحيحه" أولها في كتاب "المساقاة" باب الخصومة في البئر والقضاء فيها "الفتح ٥/ ٣٣" وفي هذا الموضع إشارة إلى ذكر مواضعه الأخرى ومنها كتاب التفسير "الفتح" "٨/ ٢١٢-٢١٣" وانظر "تحفة الأشراف" "١/ ٧٦-٧٧" ورواه مسلم في "الصحيح"، كتاب "الإيمان" باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة "١/ ١٢٢-١٢٣" وأبو داود في كتاب "الأيمان والنذور" باب فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد "٣/ ٢٢٠-٢٢١" وانظر كتاب "الأقضية" باب إذا كان المدعي عليه ذميا أيحلف؟ "٣/ ٣١١-٣١٢"، والترمذي كتاب "البيوع" باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقطع بها مال المسلم "٣/ ٥٦٩" وكتاب التفسير "٥/ ٢٠٨-٢٠٩" والنسائي في "القضاء" وفي التفسير في "الكبرى" كما في "التحفة" "١/ ٧٧" انظر التفسير "ص٢٩-٣٠" الرقم "٨٢" وابن ماجه كتاب "الأحكام" باب البنية على المدعي واليمين على المدعى عليه "٢/ ٧٧٨" و"مسند أحمد" حديث ابن مسعود "١/ ٣٧٩" وحديث الأشعث بن قيس "٥/ ٢١١-٢١٢"، وقد روى الواحدي "ص١٠٥-١٠٦" ثلاثة أحاديث في البخاري، وأحدها عزاه إلى مسلم أيضًا.
٢ في الأصل "مسما" وعليه إشارة لحق، وليس في الهامش شيء، فرجحت أن يكون الصواب ما أثبت.
٣ في الأصل: معونه وهو تحريف.

2 / 699