487

العدة شرح العمدة

العدة شرح العمدة

ایډیټر

أحمد بن علي

خپرندوی

دار الحديث

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
(٢٤) وإن قال: لله علي نذر، لم يسمه فعليه كفارة يمين
ــ
[العُدَّة شرح العُمْدة]
مسألة ٢٤: (وإن قال: لله علي نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين) ويسمى النذر المبهم، فيه كفارة يمين في قول أكثرهم، وقد روي عن جماعة من الصحابة ﵃، ولا نعلم فيها مخالفًا إلا الشافعي ﵁ قال: لا ينعقد نذره ولا كفارة عليه. ولنا ما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا نص، وهو قول جماعة من الصحابة ﵃ أَجْمَعِينَ -، ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفًا فكان إجماعًا.

1 / 506