764

العدة في اصول الفقه

العدة في أصول الفقه

ایډیټر

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

بدون ناشر

شمېره چاپونه

الثانية ١٤١٠ هـ

د چاپ کال

١٩٩٠ م

سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
باب النسخ (١)
حقيقة النسخ: هو الرفع والإزالة، ومنه يقال: نسخت الريحُ التراب والآثار، إذا أزالت ذلك. ونسخت الشمسُ الظل، إذا أزالته.
وقد يعبر به عن نقل الخط مِنْ موضع إلى كل موضع، يقال: نسخ فلان هذا الخبر إذا نقل ما فيه. ومنه قوله تعالى: (إنَّا كنَا نستنسخ ما كنتم تعملون) (٢)، يعني نكتبه وننسخه، وهذا مجاز.
ويفتقر النسخ إلى وجود خمس شرائط:
أن يكون الناسخ متأخرًا عن المنسوخ، فإن كان ملفوظًا به معه، فإنه يكون استثناء وتخصيصًا.
وأن يكون الحكم المنسوخ قد ثبتت بالشرع، ثم رفع، فأما إن كان الناس فعلوا شيئًا بعادة لهم، أقروا عليها، ثم رفع ذلك، لم يكن نسخًا، وكان ابتداء شرع.

(١) راجع في هذا الباب: "المسودة" ص (١٩٥-٢٣٢)، و"التمهيد في أصول الفقه" الورقة (٩٣/أ-١٠٤/أ)، و"روضة الناظر" مع شرحها "نزهة الخاطر" (١/١٨٩-٢٣٥)، و"شرح الكوكب المنير" ص (٢٥٤-٢٧١) .
(٢) (٢٩) سورة الجاثية.

3 / 768