756

العدة في اصول الفقه

العدة في أصول الفقه

ایډیټر

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

بدون ناشر

شمېره چاپونه

الثانية ١٤١٠ هـ

د چاپ کال

١٩٩٠ م

سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
(فأولئِكَ هُمُ الفاسقونَ) (١)، والتوراة مما أنزله وتواعد من لم يحكم بها.
يؤكد هذا ما روي أن الربيع (٢) كسرت سن جارية فقال النبى ﷺ: (كتاب الله القصاص) (٣) . والذي في كتاب الله ما حكاه عن التوراة، وأن السن بالسن، ثبت أن النبي ﷺ حكى الأحكام عنها، وعمل بها.
فإن قيل: قوله: (كتاب الله القصاص) إشارة إلى قوله: (فَمَنِ اعتَدى عَليْكُم فَاعتدوا عليْه) (٤)، ولم يرد قوله: (السن بالسن) .
قيل: هذا عام، و(السن بالسن) خاص، فكان رد كلامه إلى ما هو نص أولى من العموم.
وأيضًا: فإن الحكم إذا ثبت في الشرع لم يجز تركه، حتى يرد دليل بنسخه وإبطاله، وليس في نفس بعثة النبي ما يوجب نسخ الأحكام التي

(١) (٤٤-٤٧،٤٥) المائدة.
(٢) هي: الربيع بنت النضْر الأنصارية. أم حارثة بن سراقة، وأخت أنس بن النضر، وعمة أنس بن مالك خادم النبي ﷺ. صحابية جليلة.
لها ترجمة في: "الاستيعاب" (٤/١٨٣٨)، و"الإصابة" القسم السابع ص (٦٤٢) طبعة دار نهضة كل مصر.
(٣) هذا الحديث رواه أنس بن مالك ﵁. أخرجه عنه البخاري في كتاب الديات، باب السن بالسن (٩/١٠) .
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الديات، باب القصاص في السن: (٢/٥٠٣) .
وأخرجه عنه النسائي في كتاب القسامة، باب القصاص في السن: (٩/٢٣) .
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الديات، باب القصاص في السن: (٢/٨٨٤) .
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "المنتقى من أحاديث الأحكام" ص (٦٢٠) .
(٤) (١٩٤) سورة البقرة.

3 / 760