749

العدة في اصول الفقه

العدة في أصول الفقه

ایډیټر

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

بدون ناشر

شمېره چاپونه

الثانية ١٤١٠ هـ

د چاپ کال

١٩٩٠ م

سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
حظره، وكلامنا هاهنا: هل العقل يحيل ذلك؟ ولسنا نمنع وجوب (١) أشياء لا يحيل وجودها العقل كرؤية الله تعالى، وأشياء يحيل العقل وجودها كاجتماع الضدين.
مسألة (٢)
إذا ثبت جواز ذلك، فهل كان نبينا متعبدًا بشريعة من قبله أم لا؟
فيه روايتان:
إحداهما: أن كل ما لم يثبت نسخه من شرائع من كان قبل نبينا ﵇ فقد صار شريعة لنبينا، ويلزمنا أحكامه من حيث إنه قد صار شريعة له، لا من حيث كان شريعة لمن قبله.
وإنما يثبت كونه شرعًا لهم بمقطوع عليه، إما الكتاب أو الخبر (٣) من جهة الصادق أو بنقل متواتر، فأما الرجوع إليهم وإلى كتبهم فلا.
وقد أومأ أحمد ﵀ إلى هذا، فقال في رواية أبي طالب فيمن حلفت بنحر ولدها، [عليها] كبش (٤)، تذبحه وتتصدق بلحمه، قال الله تعالى: (وَفديناهُ بِذِبْح عَظِيم) (٥) .

(١) لعله "وجود".
(٢) راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص (١٨٣)، و"التمهيد في أصول الفقه" الورقة (١٠٤/ب-١٠٦/ب)، و"روضة الناظر" مع شرحها. "نزهة الخاطر" (١/٤٠٠-٤٠٣) .
(٣) في المسودة ص (١٨٤): (مقطوعًا عليه إما بكتاب أو بخبر ...) .
(٤) في الأصل: (فيمن حلفت بنحر ولدها كبشًا)، والتصويب من المسودة ص (١٨٤)، إلا أن القصة وقعت لرجل، والرواية من نقل صالح، وليست من نقل أبي طالب، كما هنا.
(٥) (١٠٧) سورة الصافات.

3 / 753