717

العدة في اصول الفقه

العدة في أصول الفقه

ایډیټر

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

بدون ناشر

شمېره چاپونه

الثانية ١٤١٠ هـ

د چاپ کال

١٩٩٠ م

سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
والبياض والإنسان لا في الألفاظ المركبة، التي يقع فيها الصدق والكذب.
وفي قولهم: ثالث ثلاثة، في أفراد هذه الألفاظ ليس فيها صدق ولا كذب.
فصل
وأما تفسير الصحابة فيجب الرجوع إليه (١) .
وهذا ظاهر كلام أحمد ﵀ في مواضع من كتاب طاعة الرسول رواه صالح عن أبيه فقال: قال الله تعالى: (يا أيها الَذينَ آمنُوا لاَ تقْتلوا الصيد وَأنْتُم حرُمٌ ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل) (٢) فلما حكم أصحاب رسول الله ﷺ في الظبي بشاة (٣)، وفي النَعامة ببدنة (٤)، وفي الضبع بكبش (٥)، دل على أنه أراد

(١) راجع هذا الفصل في: "المسودة" ص (١٧٦) .
(٢) (٩٥) سورة المائدة، والآية في الأصل: (يقتله منكم..)، وهو خطأ.
(٣) نقل ذلك البيهقي في "سننه" في كتاب الحج، باب جزاء الصيد بمثله من النعم.. (٥/١٨١) عن عمر بن الخطاب ﵁.
(٤) حَكَم في النعامة ببدنه كلٌ من عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية ﵃، حكى ذلك البيهقي في "سننه" في كتاب الحج، باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار الوحش (٥/١٨٢) .
(٥) قضى بذلك عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وابن عباس وعلي بن أبي طالب ﵃، نقل ذلك البيهقي في "سننه" في كتاب الحج باب فدية الضبع (٥/١٨٣-١٨٤) .
وقد روي جابر بن عبد الله ﵁ حديثًا يرفعه، أخرجه عنه أبو داود في كتاب الأطعمة باب في أكل الضبع (٢/٣١٩)، ولفظه: (هو صيد، ويجعل فيه كبش، إذا صاده المحرم) .

3 / 721