627

العدة في اصول الفقه

العدة في أصول الفقه

ایډیټر

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

بدون ناشر

شمېره چاپونه

الثانية ١٤١٠ هـ

د چاپ کال

١٩٩٠ م

سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
لم ينجسه شيء١"، مع قوله: "الماء طهور، لا ينجسه إلا ما غير

١ هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر ﵄ مرفوعًا. أخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء "١/١٥".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء "١/٤٢".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة، باب منه [أي من باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء] آخر "١/٩٥".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب مقدار الماء الذي لا ينجس "١/١٧٢".
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الوضوء، باب قدر الماء الذي لا ينجس "١/١٥٢".
وأخرجه عنه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الطهارة، باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير "١/٢٦٠".
وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة "١٣/٢٥".
وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار في كتاب الطهارة، باب الماء يقع فيه النجاسة "١/١٥".
وأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الطهارة، باب طهورية الماء المطلق "١/٤١-٤٢".
وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده "٢/١٢".
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الطهارة، باب أحكام المياه التي يجوز التطهير بها "١/١٩".
وأخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطهارة، باب الماء لا ينجسه شيء "١/٨٠" والحديث قد روي بلفظ المؤلف الذي ساقه. وروي بلفظ: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث".
وأخرجه عنه الحاكم في كتاب الطهارة، باب إذا كان الماء قلتين؛ لم ينجسه شيء =

2 / 631