612

العدة في اصول الفقه

العدة في أصول الفقه

ایډیټر

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

بدون ناشر

شمېره چاپونه

الثانية ١٤١٠ هـ

د چاپ کال

١٩٩٠ م

سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
ﷺ متضادين لكل خبر وجهه.
وقال في رواية المروذي: لا تضرب الأخبار بعضها ببعض؛ لكل خبر وجهه، مثل: من اشترى شاة مصراة؛ فليرد معها صاعًا من تمر، وذكر قول النبي ﷺ: "الخراج بالضمان"، وذكر مع السلم: أن النبي ﷺ: "نهى حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده".
وقال ﵁ في رواية أبي طالب: حديث أم سلمة: "من أراد أن يضحي؛ فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره"، وحديث عائشة١ عام، وحديث أم سلمة مخصوص؛ فهو آكد؛ لأنه قد خص من العام: إذا أراد أن يضحي أمسك؛ وإذا بعث لم يمسك، هذا على وجهه، وهذا على وجهه.
وقال في رواية عبد الله وقد سأله عن الثوب تصيبه الجنابة٢ فقال: أذهب إلى الحديثين، حديث سليمان بن يسار٣ عن عائشة: "أن النبي

١ حديث عائشة ﵁، المشار إليه، هو ما أخرجه الجماعة: "كان رسول الله ﷺ يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم".
وقد مضى تخريج حديث عائشة هذا، وحديث أم سلمة أيضًا.
٢ المراد بالجنابة هنا: المني.
٣ هو: سليمان بن يسار، أبو أيوب أو أبو عبد الرحمن، أخو عطاء. من علماء المدينة حديثًا وفقهًا. مات سنة ٩٤هـ، وقيل غير ذلك.
له ترجمة في: "تذكرة الحفاظ" "١/٩١"، و"خلاصة تذهيب الكمال" ص"١٣١"، و"طبقات الحفاظ" ص"٣٥"، و"طبقات الفقهاء" للشيرازي ص"٦٠"، و"النجوم الزاهرة": "١/٢٥٢".

2 / 616