490

العدة في اصول الفقه

العدة في أصول الفقه

ایډیټر

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

بدون ناشر

شمېره چاپونه

الثانية ١٤١٠ هـ

د چاپ کال

١٩٩٠ م

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وكذلك لما اختلف عثمان١، وعلي ﵄ [في الجمع بين الأختين بملك اليمين] فقال عثمان: يجوز، واحتج بعموم٢ قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ ٣، وقال علي: لا يجوز، واحتج بعموم قوله: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ ٤.

١ هو عثمان بن عفان الأموي، ذو النورين. ثالث الخلفاء الراشدين. من السابقين إلى الإسلام. هاجر إلى الحبشة، ثم إلى المدينة، استشهد سنة ٣٥هـ بعد خلافة دامت ١٢ سنة، وله من العمر بضع وثمانون سنة.
له ترجمة فيه: "الاستيعاب": "٣/١٠٣٧"، و"أسد الغابة": "١/٤٠"، و"تذكرة الحفاظ": "١/٨"، و"شذرات الذهب": "١/٤٠"، و"النجوم الزاهرة": "١/٩٢".
٢ في الأصل: "لعموم".
٣ "٣٠" سورة المعارج.
٤ "٢٣" سورة النساء.
وهذا الأثر أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" في كتاب النكاح باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين "٣/١٤٨-١٤٩".
وراجع في هذا الأثر: "تيسير الوصول" في كتاب النكاح، الفصل الثاني: ما لا يوجب حرمة مؤبدة "٢/١٦٨"، و"تفسير القرطبي": "٥/١١٧"، "تفسير الفخر الرازي": "١٠/٣٤-٣٥"، و"أحكام القرآن" للجصاص "٣/٧٤-٧٥".

2 / 494