464

العدة في اصول الفقه

العدة في أصول الفقه

ایډیټر

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

خپرندوی

بدون ناشر

شمېره چاپونه

الثانية ١٤١٠ هـ

د چاپ کال

١٩٩٠ م

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
النهي عن الظلم لهذه الأشهر، ثم كان الظلم منهيًا عنه في سائر الشهور.
وقوله: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا﴾ ١، وهو ﵇ منذر البشر.
وقوله: ﴿لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ ٢.
علمنا: أن تخصيص الشيء ببعض [٦٢/أ] أوصافه وإيجاب الحكم فيه؛ لا يدل على أن ما عداه حكمه بخلافه.
والجواب: أن دليل الخطاب سقط في هذه المواضع؛ لقيام الدلالة عليه.
ثم لا يمنع ذلك لكونه موضوعًا في الأصل على ما اعتبرناه، كما أن قيام الدلالة على كون العموم غير مستغرق للجنس، لا يدل على أنه غير موضوع في الأصل للاستغراق، نحو قوله تعالى: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ٣، ومعلوم أنها لم تؤتَ مثل فرج الرجل.
وقوله: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ٤، ومعلوم أنه لم يخلق نفسه سبحانه.
وقوله: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ ٥، ومعلوم أنها لم تدمر السموات والأرض.
فلئن جاز أن يعترض بمثل هذا علينا في دليل الخطاب؛ كان لأصحاب

١ "٤٥" سورة النازعات.
٢ "١٣٠" سورة آل عمران. وكلمة "الربا" ساقطة من الأصل.
٣ "٢٣" سورة النمل.
٤ "١٠٢" سورة الأنعام.
٥ "٢٥" سورة الأحقاف.

2 / 468