872

العدة فی اعراب العمدة

العدة في إعراب العمدة

ایډیټر

مكتب الهدي لتحقيق التراث (أبو عبد الرحمن عادل بن سعد)

خپرندوی

دار الإمام البخاري

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

(بدون تاريخ)

د خپرونکي ځای

الدوحة

سلطنتونه او پېرونه
مملوک
والعلة في تكرارها وعدم تكرارها في الثاني من "باب الاستسقاء"، وفي الثالث من "باب السواك".
الحديث الثاني:
[١٦٩]: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ" (١).
قال الشيخ تقيّ الدّين: يقال: "أواقيُّ" بالتشديد والتخفيف، وتحذَف الياء، وَ"وُقِيَّة" أنكَرها بعضهم (٢).
قلتُ: يعني: لا يُقال إلا: "أوقيّة".
و"الأوقية": أربعون درهمًا، فالنصاب مائتا درهم، والدرهم ينطلق على الفضة الخالصة حقيقة (٣).
و"الذَّوْد": قيل: ينطلق على الواحد. وقيل: إنّه كـ "القوم" و"الرهط" (٤). انتهى.
قال ابن الأثير: "الذَّوْدُ من الإبل": "ما بين الثِّنْتَيْن إلى التسع"، وقيل: "ما بين الثلاث إلى العشر". واللفظة مؤنثة، ولا واحد لها من لفظها، كـ "النَّعم".
وقال أبو عبيد: "الذَّود": "من الإناث دون الذكور" (٥). انتهى.

(١) رواه البخاري (١٤٠٥) في الزكاة، ومسلم (٩٧٩) في الزكاة.
(٢) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٧٧).
(٣) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٣٤٦)، إحكام الأحكام (١/ ٣٧٧)، إرشاد الساري (٤/ ٣٦)، النهاية لابن الأثير (١/ ٨٠)، (٥/ ٢١٧)، لسان العرب (١٥/ ٤٠٤).
(٤) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٧٧).
(٥) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ١٧١).

2 / 254