428

Correction and Preference on the Brief of Al-Quduri

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

ایډیټر

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
أشهدناهم وغلطنا ضمنوا، وإن قال شهود الفرع كذب شهود الأصل أو غلطوا في شهادتهم لم يلتفت إلى ذلك، وإذا شهد أربعة بالزنا وشاهدان بالإحصان فرجع شهود الإحصان لم يضمنوا، وإذا رجع المزكون عن التزكية ضمنوا*، وإذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود الشرط ثم رجعوا فالضمان على شهود اليمين خاصة.

الأول"، وعليه مشى [الإمام] المحبوبي والنسفي وغيرهما.
قوله: (وإذا رجع المزكّون عن التزكية ضمنوا)، قال الإمام جمال الإسلام: "وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: لا ضمان عليهم، والصحيح قول أبي حنيفة"، واعتمده البرهاني والنسفي وصدر الشريعة.

1 / 443