414

Correction and Preference on the Brief of Al-Quduri

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

ایډیټر

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
البينة لم يقض بواحدة من البينتين ورجع إلى تصديق المرأة لأحدهما، وإن ادعى اثنان كل واحد منهما أنه اشترى هذا العبد* وأقاما بينة فأكل واحد منهما بالخيار إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن وإن شاء ترك، وإن قضى القاضي بينهما به فقال أحدهما لا أختار لم يكن للآخر أن يأخذ جميعه، فإن ذكر كل واحد منهما تاريخًا فهو للأول منهما، فإن لم يذكرا تاريخًا ومع أحدهما قبض فهو أولى*، وإن ادعى أحدهما شراء والآخر هبة وقبضًا * وأقاما بينة ولا تاريخ بينهما فالشراء أولى، وإن ادعى أحدهما الشراء وادعت امرأة

الإمام أبو البركات النسفي في "الكنز" عن القاضي ﵀، واعمده الشيخ فخر الدين الزيلعي (^١) في "شرح الكنز"، واختار فخر الإسلام علي البزدوي قولهما للفتوى على ما ذكره في "المختصر".
واختيار المتأخرين من مشايخنا أن القاضي ينظر في حال المدعى عليه فإن رآه متعنتا يحلفه، أخذًا بقولهما، وإن رآه مظلومًا لا يحلفه، أخذًا بقول أبي حنيفة، وهو نظير ما اختاره شمس الأئمة في التوكيل بالخصومة بغير رضا الخصم (^٢).
قوله: (وإن ادعى اثنان كل واحد منهما أنه اشترى هذا العبد)، "الهداية" (^٣): "معناه من صاحب اليد".
قوله: (ومع أحدهما قبض فهو أولى)، "الهداية" (^٤) والزاهدي: "معناه أنه في يده".
قوله: (وإنْ ادّعى أحدهما شراءً والآخر هبة وقبضًا)، "الهداية" (^٥) والزاهدي: "معناه من واحد .. وهذا فيما لا يحتمل القسمة صحيح، وكذا فيما يحتمله عند البعض، لأن الشيوع طارئ (^٦)، وعند البعض لا يصح، لأنه تنفيذ الهبة في الشائع".
قوله: (وإن ادعى أحدهما الشراء وادعت المرأة أنه تزوجها عليه فهما

(^١) هو الإمام العلامة عثمان بن علي بن مِحْجن الزَّيْلَعي البارعي، شرح كتاب "كنز الدقائق" للنسفي وسماه "تبيين الحقائق"، فأجاد وأفاد وحرر وانتقد وصحح ما اعتمد، توفي في رمضان سنة ٧٤٣ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ٢/ ٥١٩، ٥٢٠ رقم ٩٢٥، تاج التراجم ص ٢٠٤ رقم ١٦٠).
(^٢) وقد مر في ص ٢٧٢، ٢٧٣.
(^٣) ٣/ ١٦٦.
(^٤) ٣/ ١٦٧.
(^٥) ٣/ ١٦٧.
(^٦) في الأصل و(ب ود): "طار"، والمثبت من (جـ) و"الهداية".

1 / 429