410

Correction and Preference on the Brief of Al-Quduri

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

ایډیټر

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
يبيع أو لا يشتري أو لا يؤاجر فوكل من فعل ذلك لم يحنث، ومن حلف لا يتزوج أو لا يطلق أو لا يعتق فوكل بذلك حنث، ومن حلف لا يجلس على الأرض فجلس على بساط أو حصير لم يحنث، ومن حلف لا يجلس على سرير فجلس على سرير فوقه بساط حنث وإن جعل فوقه سريرًا آخر فجلس عليه لم يحنث، وإن حلف لا ينام على فراش * فنام عليه وفوقه قرام حنث وإن جعل فوقه فراشا آخر لم يحنث، ومن حلف بيمين وقال إن شاء الله متصلًا بيمينه فلا حنث عليه، وإن حلف ليأتينه إن استطاع فهذا على استطاعة الصحة دون القدرة وإن حلف لا يكلمه حينًا أو زمانًا أو الحين أو الزمان فهو على ستة أشهر وكذلك الدهر عند أبي يوسف ومحمد*، ومن حلف لا يكلمه أيامًا فهو على ثلاثة أيام، وإن حلف لا يكلمه الأيام فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد على الأسبوع، ولو حلف لا يكلمه الشهور فهو على عشرة أشهر عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد اثني عشر شهرًا*، وإذا حلف لا يفعل كذا يتركه أبدًا، وإن حلف ليفعلنّ

قوله: (ومن حلف لا ينام على فراشٍ)، قال الإسبيجابي: "بِعَيْنِه".
قوله: (وكذلك الدهر عند أبي يوسف ومحمد)، قال في "الهداية" (^١): "وقال أبو حنيفة: الدهر لا أدري ما هو. وهذا الاختلاف في المنكّر، هو الصحيح (^٢)، أما المعرف بالألف والام يراد به الأبد عرفًا"، وكذا قال الزاهدي، وقال الإسبيجابي: "والصحيح قول أبي حنيفة"، واختاره الأئمة: المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة.
قوله: (وإن حلف لا يكلمه الأيام فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: الأيام: الأسبوع، ولو حلف لا يكلمه الشهور فهو على عشرة أشهر عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد اثنا عشر شهرًا)، قال جمال الإسلام: "الصحيح قول أبي حنيفة"، واعتمده من ذكرنا.
فروع: [قال القاضي] (^٣): حلف أن لا يتزوج امرأة فتزوج امرأة نكاحًا فاسدًا، ذكر في "الكتاب" أنه لا يحنث، قالوا هذا قول أبي يوسف ومحمد، أما على قول أبي حنيفة يحنث، والصحيح جواب "الكتاب".
- قال لعبده: إن لم تأتِ الليلة حتى أضربك، فأتى فلم يضربه، حنث في قول أبي يوسف، وقال محمد: لا يحنث، وعليه الفتوى.

(^١) ٢/ ٣٧٣.
(^٢) وفي "الجامع الصغير" ص ٢٦٦، عن أبي حنيفة ﵁ قال: "ودهرًا؛ لا أدري ما هو".
(^٣) زيادة من نسختي: (جـ ود).

1 / 425