392

Correction and Preference on the Brief of Al-Quduri

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

ایډیټر

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
من أبويه أو ولده أو ذي رحم محرم منه لم يقطع، وكذلك إذا سرق أحد الزوجين من الآخر أو العبد من سيده أو من امرأة سيده أو زوج سيدته، والمولى من مكاتبه والسارق من المغنم. والحرز على ضربين: حرز لمعنَى فيه كالبيوت والدور، وحرز بالحافظ، فمن سرق شيئًا من حرز أو من غير حرز وصاحبه عنده يحفظه وجب عليه القطع، ولا قطع على من سرق من حمام * أو من بيت أذن للناس في دخوله، ومن سرق من المسجد متاعًا وصاحبه عنده قطع، ولا قطع على الضيف إذا سرق ممن أضافه، وإذا نقب اللص البيت ودخل فأخذ المال وناوله آخر خارج البيت فلا قطع عليهما* وإن ألقاه في الطريق ثم خرج

القطع، والصحيح قولهما".
قلت: خص في "الهداية" الخلاف بالنباش (^١)، وعلى ما في "الكتاب" اعتمد الأئمة المحبوبي والنسفي وغيرهما.
قوله: (ولا قطع على من سرق من حمّام)، يعني في الوقت الذي أذن للناس بالدخول فيه، وسواء كان للثياب حافظ أو لم يكن، ولهذا قال في "الينابيع": "يريد به إذا سرق منها نهارًا، أما إذا سرق منها ليلًا قطع"، قال شيخ الإسلام في مسألة السرقة من الحمام: "لا قطع على السارق وإن كان ثمة حافظ، وهذا قول علمائنا"، قال في "الكافي": "وعليه الفتوى، وهو ظاهر المذهب"، وقال في "عيون المسائل" (^٢): "رجل سرق من حمام، فإن كان صاحبه جالسًا عليه فسرق من تحته قطع عند أبي حنيفة، وقال محمد: لا يقطع" واختار أبو الليث قول محمد، قال الصدر الشهيد: "ونحن أيضًا نختاره اتباعًا له"، وقال بعده: "وعليه الفتوى"، وقال في "الهداية" (^٣): "وفي المحرز بالمكان لا يعتبر الإحراز بالحافظ، هو الصحيح". قال في الشرح (^٤): "احترز به عما في "العيون" عن أبي حنيفة".
قوله: (وإذا نَقَبَ اللصُّ البيتَ ودخل وأخذ المال وناوله آخر خارج البيت فلا قطع عليهما)، قال جمال الإسلام: "وهذا قول أبي حنيفة خاصة، وقال من عداه: يقطع، والصحيح قول أبي حنيفة"، وعليه مشى الأئمة المحبوبي والنسفي والموصلي وغيرهم.

(^١) انظر "الهداية"٢/ ٤١١.
(^٢) "عيون المسائل"، للفقيه أبي الليث السمرقندي ص ١٤٥.
(^٣) ٢/ ٤١٣.
(^٤) "فتح القدير" لابن الهمام ٥/ ٣٨٥ (دار الفكر).

1 / 407