380

Correction and Preference on the Brief of Al-Quduri

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

ایډیټر

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
الفرات يمر به الماء فهو هدَر، فإن كان محتسبًا بالشاطئ فهو على أقرب القرى من ذلك الموضع، وإن ادعى الولي على واحد من أهل المحلة بعينه لم تسقط القسامة عنهم وإن ادعى على واحد من غيرهم سقطت عنهم * القسامة، وإذا قال المستحلف: قتله فلان استحلف بالله ما قتلت ولا عرفت له قاتلًا غير فلان، وإذا شهد اثنان من أهل المحلة على رجل من غيرهم أنه قتله لم تقبل شهادتهما*.

قوله: (وإذا ادعى الوليُّ على واحد من أهل المحِلّة بعينه لم تسقط القسامة عنهم، وإن ادعى على واحد من غيرهم سقط عنهم)، قال الإمام جمال الإسلام: "وعن أبي حنيفة ومحمد أن القسامة تسقط في الوجه الأول أيضًا، والصحيح هو الأول".
قوله: (وإذا شهد اثنان من أهل المحلة على رجل من غيرهم أنه قتله لم تقبل شهادتهما)، قال الإمام بهاء الدين في شرحه: "وهذا قول أبي حنيفة، وقال صاحباه: تقبل، والصحيح قوله"، وعليه اعتمد المحبوبي النسفي وغيرهما.

1 / 395