336

Correction and Preference on the Brief of Al-Quduri

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

ایډیټر

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فهي طالق وكان نجم الدين النسفي (^١) يقول: إذا لم يكن له امرأة وقت اليمين يبطل الكلام، ولا يجعل هذا يمينًا".
فرع: قال لامرأتيه: أنتما عليّ حرام، ونوى الثلاث في إحداهما (^٢)، والواحدة في الأخرى، فهما طالقان ثلاثًا في قول أبي يوسف، وقال أبو حنيفة: هو على ما نوى، وعليه الفتوى، قال القاضي: وينبغي أن يكون قول محمد كقول أبي حنيفة (^٣).

(^١) هو عمر بن محمد بن أحمد، الإمام الزاهد، نجم الدين أبو حفص، أحد الأئمة المشهورين بالحفظ الوافى والقبول التام عند الخواص والعوام أخذ الفقه عن صدر الإسلام أبي اليسر البزدوي وأخذ عنه صاحب "الهداية" له المنظومة، والفتاوى، والتيسير في التفسير وغيرها توفي بسمرقند سنة ٥٣٧ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ٢/ ٦٥٧ - ٦٦٠ رقم ١٠٦٢، تاج التراجم ص ٢١٩، ٢٢٠ رقم ١٨٢، الفوائد البهية ص ٢٤٣، ٢٤٤ رقم ٢٩٤).
(^٢) في (أ): "إحديهما" وفي (ج): "أحدهما".
(^٣) انظر "فتاوى قاضي خان" ١/ ٥١٩، ٥٢٠.

1 / 351