333

Correction and Preference on the Brief of Al-Quduri

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

ایډیټر

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
عادت إلى الأول عادت بثلاث تطليقات، ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث من الطلاق كما يهدم الثلاث، وقال محمد: لا يهدم ما دون الثلاث *، وإذا طلقها فقالت انقضت عدتي وتزوجتُ ودخل بي الزوج وطلقني وانقضت عدتي والمدة تحتمل ذلك جاز للزوج أن يصدقها إذا كان في غالب ظنه أنها صادقة.

آخر ثم عادت إلى الاْوَّلِ عادتْ بثلاث تطليقات، ويَهْدِمُ الزَّوْجُ الثاني ما دون الثلاث من الطّلاقِ، وقال محمد: لا يَهْدِم ما دون الثلاث)، قال أبو المعالي: وهو قول الشافعي، والصحيح قولنا"، وعليه مشى الأئمة المذكورون أولًا.

1 / 348