277

Contemporary Non-Credit Electronic Payment Systems in Islamic Jurisprudence

أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

سیمې
مصر
فقد جوزها الشافعية في أحد الأوجه عندهم والحنابلة في الوجه المقابل للصحيح، ففي المهذب مانصه: فإن شرط أن يرد عليه دون ما أقرضه ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لان مقتضى القرض رد المثل فإذا شرط النقصان عما أقرضه فقد شرط ما ينافي مقتضاه فلم يجز كما لو شرط الزيادة.
والثاني يجوز لان القرض جعل رفقا بالمستقرض وشرط الزيادة يخرج به عن موضوعه فلم يجز وشرط النقصان لا يخرج به عن موضوعه فجاز (١).
وفي الكافي أيضًا ما نصه: وإن شرط رد دون ما أخذ لم يجز لأنه ينافي مقتضاه وهو رد المثل فأشبه شرط الزيادة، ويحتمل أن لا يبطل لأن نفع المقترض لا يمنع منه لأن القرض إنما شرع رفقا به فأشبه شرط الأجل بخلاف الزيادة (٢).
ثالثًا: كما أن القول بأن الحوالات المصرفية وكالة بأجر بهذا الإطلاق حتى لو لم يأخذ المصرف أجرًا عليها، فيه من التجاوز ما لا يخفى مع كونها أقرب من ناحية المعنى إلى السفتجة.
رابعًا: القول القاضي بأن الحوالات المصرفية هي بمعنى الحوالة عند الفقهاء بعيد، وفيه تجوُّز ظاهر إذ أن شروط الفقهاء لعقد الحوالة يصعب تطبيقها إلا

(١) المهذب (١/ ٣٠٤).
(٢) الكافي (٢/: ١٢٥).

1 / 273