400

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

خپرندوی

مكتَبة الأسدي

شمېره چاپونه

الخامِسَة

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

مكّة المكرّمة

١٠٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً؛ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَاهُ (١).
وَلِأَحْمَدَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ نَحْوُهُ، وَفِيهِ رَاوٍ مَجْهُولٌ (٢).
ــ
* درجة الحديث:
الحديث ضعيف.
لأنَّه من رواية الحارث بن وجيه، قال أبو داود: حديثه منكر، وهو ضعيف. وقال الترمذي: غريبٌ لا نعرفه إلاَّ من حديث الحارث، وهو شيخٌ ليس بذاك.
وقال الشَّافعي: هذا الحديثُ ليس بثابت، وقال البيهقي: أنكره أهلُ العلم بالحديث، مثلُ البخاريِّ، وأبي داود، وغيرهما.
وأمَّا حديثُ عائشة عند الإمام أحمد، ففيه راوٍ مجهول، وجهالة الرَّاوي من غير الصحابة توجبُ ضَعْفَ الحديث.
ومع هذا الضعف، وبعد بيان ابن حجر في التلخيص الحبير له قال: وفي الباب عن عليٍّ ﵁ مرفوعًا: "من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها، فُعِلَ به كذا وكذا"، وقال: إسناده صحيح أخرجه أبو داود (٢٤٩) وابن ماجه (٢٥٩٩)؛ لكن قيل: إنَّ الصواب وقفه على عليٍّ ﵁. أهـ.
قلت: ولا يضر وقفه؛ حيث له حُكْمُ الرفع؛ لأنَّه ممَّا لا مجال للرَّأي فيه، والله أعلم.

(١) أبو داود (٢٤٨)، الترمذي (١٠٦).
(٢) أحمد (٦/ ٢٥٤).

1 / 406