356

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

خپرندوی

مكتَبة الأسدي

شمېره چاپونه

الخامِسَة

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

مكّة المكرّمة

٣ - الحكمة في ذلك هو إخراجُ بقيَّة البول من الذَّكر إلى الخارج زيادةً في الإنقاء، وتخلُّصًا من بقيَّة البول.
٤ - استحبابُ النتر والسلت هو المشهورُ من مذهب الإمام أحمد، والَّذي مشى عليه أصحابُهُ في مصنَّفاتهم.
قال في الإنصاف: نصَّ على ذلك، وقال به الأصحاب.
٥ - قال شيخ الإِسلام: سلت الذَّكر ونتره بدعةٌ، والبولُ يخْرُجُ بطبعه.
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الصحيحُ أنَّه لا يستحبُّ المسح والنتر؛ لعدم ثبوت ذلك، ولأنَّه يُحْدِثُ الوسواس.
قال النووي: ينبغي أنْ لا يُتَابعَ الأوهام؛ فإنَّه يؤدِّي إلى تمكين الوسوسة في القلب.
***

1 / 362