353

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

خپرندوی

مكتَبة الأسدي

شمېره چاپونه

الخامِسَة

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

مكّة المكرّمة

٩٠ - وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: "عَلَّمَنَا ﷺ فِي الْخَلَاءِ أَنْ نَقْعُدَ عَلَى الْيُسْرَى، وَنَنْصِبَ الْيُمْنَى" رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (١).
ــ
* درجة الحديث:
الحديث ضعيف.
قال الإمام النووي ﵀ في المجموع (٢/ ٨٩): الحديث ضعيف لا يحتجُّ به، لكن يبقى المعنى، ويُسْتأنس بالحديث.
قال في التلخيص: رواه الطبراني، والبيهقي، من طريق رجل من بني مدلج عن أبيه، وفي إسناده من لا يُعْوَف، قال الحازمي: لا نعلم في الباب غيره، وادَّعى ابن الرفعة أنَّ في الباب عن أنس، فلينظر. أهـ.
* مفردات الحديث:
- الخلاء: بفتح الخاء والمد، أصله: المكان الخالي، فَسُمِّيَ به المكانُ المُعَدُّ لقضاء الحاجة، لخلوِّه من النَّاس، أو لِخَلْوة الإنسان به.
- نقْعُد: يُقال: قَعَدَ يَقْعُدُ قعودًا، من باب نصر، والقعود: الجلوس، إلاَّ أنَّ القعود فيه لبث.
- ننصب: نَصَبَ يَنْصِبُ نَصْبًا، من باب ضرب، أي: رفع، والمراد: أنْ يرفع رجله اليمنى حال قضاء الحاجة.
* ما يؤخذ من الحديث:
١ - استحبابُ نصبِ الرجل اليمنى، والتحامُلِ على الرِّجل اليسرى، وذلك أثناء

(١) البيهقي (١/ ٩٦).

1 / 359