243

Clarification of Judgments from Attainment of the Objective

توضيح الأحكام من بلوغ المرام

خپرندوی

مكتَبة الأسدي

شمېره چاپونه

الخامِسَة

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

د خپرونکي ځای

مكّة المكرّمة

٧ - أنَّ إحسان الوضوء هو بإتمامه وإسباغه؛ ليَعُمَّ جميعَ العضو المغسول.
٨ - خصَّ النَّبيُّ ﷺ الأعقابَ بالعقاب بالنَّار؛ لأنَّها التي لم تُغْسَلْ غالبًا، والمراد صاحبُ الأعقاب؛ لأنَّهم كانوا لا يَسْتَقْصُونَ غسل أرجلهم في الوضوء.
٩ - في الحديث استحبابُ تحريك الخاتَمِ والسَّاعة في اليد؛ ليحصل اليقين إلى وصولِ ماء الوضوءِ إلى ما تحت ذلك.
* خلاف العلماء:
ذهب جمهورُ العلماء: إلى وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالماء؛ لما ثبت في الصحيحين: "ويلٌ للأعقاب من النَّار".
وذهب الإمام أبو حنيفة: إلى أنَّه يُعْفَى عن نصف العضو أو ربعه أو أقل من الدرهم، وهي روايات تحكى عنه، والصحيحُ عنه: أنَّه يجبُ الاستيعاب.
***

1 / 249