ولو قال: مالي في الكعبة أو في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة، فقال ابن القاسم: «أرى أن يهدي ثلث ماله فيدفعه إلى الحجبة».
قال: «وأما إذا قال: مالي في حطيم الكعبة، أو في الكعبة، أو في رتاج الكعبة، فلا أرى عليه شيئًا؛ لأن الكعبة لا تنقض. فتبنى بمال هذا، ولا ينقض الباب، فيجعل هذا فيه»، قال: «وسمعت مالكًا يقول: رتاج الكعبة هو الباب.
2 / 371
[مقدمة]
كتاب الأشربة
كتاب الحجر
كتاب كفارة القتل
فصل به اختتام الكتاب
عقد الجواهر الثمينة په مذهب د عالم د مدينې پورې اړه | اصول