608

علل متناهیہ په ضعیف احادیثو کې

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

ایډیټر

إرشاد الحق الأثري

خپرندوی

إدارة العلوم الأثرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

فيصل آباد

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
حديث فِي النكاح بلا ولي ولا شهود
١٠٢٥-أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُظَفَّرٍ قَالَ أَنَا الْعَتِيقِيُّ قَالَ نا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ نا الْعَقِيلِيُّ قَالَ نا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نا قتيبة ابن سَعِيدٍ قَالَ نا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْبَغَايَا اللاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ لا يَجُوزُ النِّكَاحُ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ أَوْ مَهْرٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ".
قال المؤلف: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ والمتهم بن النهاس قال يَحْيَى النهاس ضعيف كان يروي عن عطاء عن ابن عَبَّاس أشياء منكرة وكان ابن عدي يقول لا يساوي النهاس شيئًا".
حديث فِي تزويج العبد بغير إذن سيده
١٠٢٦-رَوَى حَنْبَلٌ عَنْ أَبِي غَسَّانَ عَنْ مَنْدَلٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى ابن عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَيَّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ زَانٍ".
قال أَحْمَد بْن حنبل هَذَا حديث منكر ومندل ضعيف".
حديث فيمن نوى أن لا يؤدي الصداق
روى عن صهيب وأبي هُرَيْرَة فأما صهيب فله طريقان:".

2 / 133