526

علل متناهیہ په ضعیف احادیثو کې

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

ایډیټر

إرشاد الحق الأثري

خپرندوی

إدارة العلوم الأثرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

فيصل آباد

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
أن رَسُولِ ﷺ قَالَ " ثَلاثٌ لا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ وَالاحْتَلامُ وَالْحِجَامَةُ".
٨٨٩-قَالَ الْبَغَوِيُّ وَنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْبَجَلِيُّ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَوَّلُ مَا ذُكِرَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَفْطَرَ هَذَانِ ثُمَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ للصائم".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثَانِ لا يَصِحَّانِ أَمَّا الأَوَّلُ فَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَن بْن زَيْد وقد أجمعوا على تضعيفه وأما الثاني ففيه خَالِد بْن مخلد".
قال أَحْمَد: "له أحاديث مناكير".
حديث أفطر الحاجم والمحجوم
رواه علي وسعد وشداد بْن أوس وابن عَبَّاس وأبو زَيْد الْأَنْصَارِيّ وأبو مُوسَى

2 / 51