قَالَ نا الْجَرَّاحُ بْنُ الْمِنْهَالِ عن ابن شهاب عَنْ أَبِي سُلَيْمٍ مَوْلَى أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُعَلَّمَ كِتَابَ اللَّهِ ﷿ وَالسِّبَاحَةَ وَالرَّمْيَ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا يصح".
قال ابن حبان: "كان الجراح رَجُل سوء كذاب قال يَحْيَى ليس حديثه بشيء".
حديث فِي عقوبة من ضرب أَبَاهُ
٨٦٥-أَنَا ابْنُ السَّمَرْقَنْدِيِّ قَالَ أَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ نا ابْنُ يُوسُفَ قَالَ أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ قَالَ نا بَقِيَّةُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ ضَرَبَ أَبَاهُ فَاقْتُلُوهُ".
٨٦٦-طَرِيقٌ آخَرُ أَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنَا حَمْزَةُ قَالَ أَنَا ابْنُ عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إبراهيم السكوني قَالَ حَدَّثَنَا الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِحٍ قَالَ نا بَقِيَّةُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ ضَرَبَ أَبَاهُ فَاقْتُلُوهُ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمَّا الطَّرِيقُ الأول فأبو بكر هُوَ ابن أَبِي مريم قال يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ حبان: "كان رديء الحفظ فاستحق الترك وقد رُوِيَ عَنْهُ من طريق آخر أنه قال قرأت فِي التوراة ولم يسنده إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وأما