219

علل متناهیہ په ضعیف احادیثو کې

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

ایډیټر

إرشاد الحق الأثري

خپرندوی

إدارة العلوم الأثرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

فيصل آباد

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
زَوَّجْتَنِي مِنْ رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ قَالَ:" أَمَا تَرْضَيْنَ أَنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبُوكِ وَالآخَرُ بَعْلُكِ".
٣٥٣-طَرِيقٌ ثَالِثٌ أَنَا الْقَزَّازُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بن الْوَاحِدِ قَالَ نا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكَاتِبُ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْهَشِيمِيُّ قَالَ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ زَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ ﵂ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَوَّجْتَنِي مِنْ عَائِلٍ لا مَالَ لَهُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ:" أَوَ مَا تَرْضَيْنَ أَنَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَاخْتَارَ مِنْهُمْ رَجُلَيْنِ فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا أَبَاكِ وَالآخَرَ بَعْلَكِ".
قَالَ الْمُصَنِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَكَانَ مَنْسُوبًا إِلَى التَّشَيُّعِ وَقَدِ اتَّهَمَهُ أَقْوَامٌ وَإِنْ كان قد اخرج عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ لَمَّا قَدِمَ مِنْ صَنْعَاءَ وَاللَّهِ تَجَشَّمْتُ إِلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَإِنَّهُ لَكَذَّابٌ وَالْوَاقِدِيُّ أَصْدَقُ مِنْهُ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: حَدَّثَ بِأَحَادِيثَ فِي الْفَضَائِلِ لَمْ يُوَافِقْهُ أَحَدٌ عَلَيْهَا وَمَثَالِبَ لِغَيْرِهِمْ مَنَاكِيرَ.
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ لَهُ ابْنَ أَخٍ رَافِضِيًّا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ إِدْخَالِهِ ثُمَّ قَدْ رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ثَلاثَةٌ أَحَدُهُمْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَالثَّانِي أَبُو الصَّلْتِ وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ كَذَّابٌ وَالثَّالِثُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَقَدْ سَرَقَهُ الأَبْزَارِيُّ فَرَكَّبَ لَهُ إِسْنَادًا.

1 / 221