292

العواصم والقواصم په دفاع کې د ابو القاسم سنت

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم

ایډیټر

شعيب الأرنؤوط

خپرندوی

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت

وهو من اجتنب الكبائرَ والكذبَ والمُسَتَخفَّاتِ من المعاصي والمباحات، ومَثلَ للمستخفاتِ بالتطفيف بحبة، وللمباحات بالأكل على الطريق. ومما يُقَوِّيَ هذا ما ورَدَ في الحديث، وأجمعتِ عليه الأُمَّةُ من أنه لا تقبل (١) مَنْ بيْنَه وبينَ أخيه إحْنَةٌ (٢) مع أنه مقبولٌ على مَنْ ليس بينَهُ وبينَه إحنة. فلم يُجْرَحِ المُسْلِمُ الثقةُ بالإحْنَة التي بينَه وبين أخيه ما لم يُسْرِفْ في العداوة إلى حدٍّ لا يتجاوزُ إليه أهلُ الدِّين، وأمَّا مجرد الإحنة، فوقوعها كثيرٌ بين أهل الخير قال الله تعالى: في صفة أهل الجنة ﴿وَنَزَعْنَا مَا في صُدُورهِمْ مِنْ غِلٍّ﴾ [الأعراف: ٤٣] وقد حكى الله تعالى وقوعَ بعضِ المعاصي مِن أنبيائه الكرام -عليهم أفضل الصلاة رالسلام- وقد جوَّز المنصور ﵇ شهادة الفسقة المصرِّحين عند الضرورة، ونظرًا إلى مصلحة العامة، فكيف بقبولِ مَنْ هو مِن القائمين بأركان الإسلام، والمجتنبين للكبائر، ولمعاصي الخِسّة، ولِمَا لَمْ تَشتدَّ المِحْنَةُ بملابسته من المعاصي؟! وإنك متى تركت شهادةَ هؤلاء ورِوايَتَهُم، واعتبرتَ قولَ المنصور بالله ﵇ في العدالة: إنها الخروج مِن كل شبهة، ومحاسبةُ النفس في كل طرفةٍ ونحو هذا من التشديدات، تعطَّلت المصالحُ والأحكام، وتضرَّر جميعُ أهلِ الإسلام، ولم يَكَدِ الإنسانُ يجد مَنْ يشْهَدُ

(١) أي: الشهادة.
(٢) الإحنة: الحقد والضغينة، وقد أخرج الإمام أحمد ٢/ ٢٠٤ و٢٠٨ و٢٢٥، وأبو داود (٣٦٠٠) و(٣٦٠١) وعبد الرزاق في " المصنف " (١٥٣٦٤) والدارقطني ٤/ ٢٤٣، والبيهقي ١٠/ ٢٠٠ والبغوي في شرح السنة (٢٥١١) من طريق سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغِمْرِ على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم " وهذا سند حسن، وقواه الحافظ في " التلخيص " ٤/ ١٩٨. وذو الغمر: الذي بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة، والغمر: الضغن. والقانع: الخادم والتابع.

1 / 322