Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
فأما ذوات الأسباب فمنها: ركعتا الفجر، وركعتا الطواف، وإعادة الجماعة مع إمام الحي يفعلها للأثر، وفي بقيتها كصلاة الكسوف، والاستسقاء، وتحية المسجد، وقضاء السنن، وسجود التلاوة: روايتان.
فأما الجنازة: فتصلى بعد الفجر، وبعد صلاة العصر، وفي بقية الأوقات: روايتان، ويوم الجمعة، وغيره، والحَرَمان، وغيرهما، في ذلك سواء.
وفيه : أربعة فصول:
الفصل الأول: في محله.
وهو فرض على الكفاية للصلوات الخمس في حق أهل الأمصار، والأصقاع، وكذلك الإِقامة، متى اتفق أهل بلد، أو صُقع على تركهما، قوتلوا، وتصح الصلاة بدونهما.
فأما العيدان، والكسوف، والاستسقاء، فينادى لها: الصلاة جامعة، ولا يشرع للجنازة: أذان، ولا إقامة، ولا نداء.
ويستحب للمنفرد: الأذان جهراً، ويقيم، ولا يسن للنساء: أذان، ولا إقامة.
والسنة: الأذان في موضع عال، فأما الفوائت فيؤذن للأوَّلة، ويقيم لكل صلاة، ومثله الجَمْعُ، وعنه: بإقامة واحدة.
63