60

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

كتاب الصلاة

وفيه اثنا عشر باباً:

الباب الأول في وجوبها

وفيه فصلان :

الفصل الأول: فيمن تجب عليه.

وهو: كل مسلم، بالغ، عاقل، طاهر من الحيض، والنفاس، فلا تجب على الكافر الأصلي، وكذلك المرتد، في أصح الروايتين، ولا على الصبي، لكن يؤمر بها لسبع ويضرب على تركها لعشر. وعنه: تجب على ابن العشر، ولا تجب على المجنون، وتجب على المغمى عليه، والسكران، ولا تجب على الحائض، ولا على النفساء. ولو بلغ الصبي في أثناء الصلاة بالسن، أو في أثناء الوقت بعد أن صلى، فعليه الإِعادة، إلا على رواية الوجوب قبل البلوغ. ولو بلغ الصبي، أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض، أو عقل المجنون قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة: لزمهم الصبح، وإن كان قبل غروب الشمس، أو طلوع الفجر: لزمهم الظهر، والعصر، والمغرب والعشاء، وكذلك إذا طَرَت هذه الأمور وقد مضى من أول الوقت قَدْرُ تكبيرة. ولا يلزم العصر والعشاء بإدراك أول وقت الظهر، والمغرب، في إحدى الروايتين.

60