Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
الثانية: لو جُن السيد لم يحصل العتق إلاَّ بقبض وليه على الأصح، ولو جن المكاتب فقبض منه السيد عتق. وهل ينفسخ بجنونه؟ على وجهين.
ولو لم يجد له مالاً فللسيد الفسخ، وينفسخ بموته، وإن حلف وفاءً في أصح الوجهين.
الثالثة: لو وفا فبان ما أدَّاه مستحَقاً بينًا أنه لم يعتق، ولو لم يعلم ذلك حتى مات تبينا أنه مات رقيقاً.
الرابعة: لو بان معيباً يخيَّر السيد بين الرد والأرش، فإن طلب الأرش فأداه عتق، وإن أبى فلا عِتق. وكذلك إن رد إلاَّ أن يعطيه بدله.
وقال أبو الخطاب: لا يرتفع العتق وله قيمة المعيب أو أرشه.
الأوَّلة: يجب الإِيتاء في الصحيحة، وهل يجب في الفاسدة؟ على وجهين. وقدره ربع مال الكتابة من جنسه.
الثانية: إذا أحضر النجوم فقال السيد هذا مال حرامٌ وأنكر المكاتب فالقول قول المكاتب ويجب قبضه ويعتق به، ثم يلزمه رده إلى مالكه إن أضافه إلى مالكِ. وإن أصر على الامتناع من قبضه قبضه الحاكم وعتق، وهل يجري الربا بينه وبين سيده؟ على وجهين، أصحهما: أنه يجري إلاَّ في مال الكتابة خاصةً.
الثالثة: إذا صار للسيد على مكاتبه دين آخر والذي في يده لا يفي إلاَّ بأحدهما فللسيد أخذه من دينه الآخر وتعجيزه.
مسألة: ولو قبض ثم اختلفا فالقول قول السيد مع يمينه. وإن كان لغير
358