Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
معلوماً فلا يصح على عبد مطلق، وخرّج القاضي أنه يصح، ويجوز أن يكون منافع من خدمة وغيرها.
ولا بدَّ من الأجل، فلا تصح الكتابة الحالة ولا من التنجم، وأقله نجْمان. وقال ابن أبي موسى: يجوز على نجم واحد.
ولو كاتبه على مال وخدمة جاز شرط تقديم الخدمة أو تأخيرها، ثم إذا كانت في الشهر القابل صح كإجارة المحرَّم في ذي الحجّة، وإن كانت هي المقدمة فأولها عقيب العقد مع الإِطلاق.
ولو كاتبه على خدمته شهر ودينار، محلّهُ انقضاء الشهر، أو في أثنائه وعيَّناه فوجهان لاتّحاد المدّة.
ولا بد أن تكون هذه القيود الثلاثة معلومة الكمية، فيذكر مقدار مال الكتابة وجنسه وتنوعه وجميع ما يذكر في السلم، ويميز لكل نجمٍ محله ومقداره، ولا يشترط تساوي النجوم ولا تساوي المدة.
فأما الكتابة مع جهالة ذلك أو بعضه فلا يصح، وإن كانت جهالة تتفرق بها الصفة فقسمان:
القسم الأول: أن يكاتب عبيده بعوض واحد في صفقةٍ واحدة ولا يبيِّن نجوم كل واحدٍ فإنه يصح، ويوزع العوض على قدر قيمتهم وقت العقد لا على عدد الرؤوس على الأصح. ثم إذا أدى كل عبدٍ نصيبه عتق ولم نقف على أداء رُفقته.
وإن عجز أحدهم انفسخت الكتابة في حقه خاصة في أحد الوجهين، والآخر لا يعتق واحد منهم حتى يؤدي جميع الكتابة.
355