Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وهي مندوبة، وعنه أنها واجبة.
ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول:
وهي أربعة:
الأول: السيد، ومن شرطه أن يكون مالكاً، أو أباً للمالك الصغير، أو وصياً لابنه، غير دافع بالكتابة حقاً لازماً. وليس لغير الأب ووصيّه مُكَاتبة رقيق الطفل من حاكم أو غيره ولو كان بأضعاف قيمته، ولا يُعتبر البلوغ إلا للاستقلال.
نعم يُعتبر سن الاستقلال، فيصح أن يكاتب الصبي المميز عبده بإذن ولیه، ولا يصح بغير إذنه. وعنه لا يصح لدون البلوغ.
أما المريض إذا كاتب عبده فيصح، وهل يُعتبر من الثلث؟ على وجهين.
ولو كاتب في الصحة فأسقط النجوم أو أعتقه في المرض اعتبرنا خروج الأقل من الرقبة أو النجوم من الثلث. ولو أقر في المرض أنه قبض النجوم صح إقراره واحترزنا بقولنا غير دافع به حقاً لازماً من كتابة المرهون فإنها لا تصح.
الركن الثاني: العبد المكاتب، وله شرطان: أحدهما أن يكون عاقلاً، فيصح أن يكاتب السيد عبده المميز، وإيجاب السيد له الكتابة إذن له في
353