353

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الباب الثالث

في الكتابة

وهي مندوبة، وعنه أنها واجبة.

ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في الأركان.

وهي أربعة:

الأول: السيد، ومن شرطه أن يكون مالكاً، أو أباً للمالك الصغير، أو وصياً لابنه، غير دافع بالكتابة حقاً لازماً. وليس لغير الأب ووصيّه مُكَاتبة رقيق الطفل من حاكم أو غيره ولو كان بأضعاف قيمته، ولا يُعتبر البلوغ إلا للاستقلال.

نعم يُعتبر سن الاستقلال، فيصح أن يكاتب الصبي المميز عبده بإذن ولیه، ولا يصح بغير إذنه. وعنه لا يصح لدون البلوغ.

أما المريض إذا كاتب عبده فيصح، وهل يُعتبر من الثلث؟ على وجهين.

ولو كاتب في الصحة فأسقط النجوم أو أعتقه في المرض اعتبرنا خروج الأقل من الرقبة أو النجوم من الثلث. ولو أقر في المرض أنه قبض النجوم صح إقراره واحترزنا بقولنا غير دافع به حقاً لازماً من كتابة المرهون فإنها لا تصح.

الركن الثاني: العبد المكاتب، وله شرطان: أحدهما أن يكون عاقلاً، فيصح أن يكاتب السيد عبده المميز، وإيجاب السيد له الكتابة إذن له في

353