Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ولو أوصى في سبيل الله أو في الرقاب أو للغارمين أو لبني السبيل صرف كما تقدم في الزكاة.
إذا أوصى لزيدٍ والفقراء فلزيدٍ النصف وللفقراء النصف. ولو قال لزيد وجبرائيل أو الحائط فالثلث كله لزيدٍ، وفيه وجهٌ أن لزيد نصف الثلث كما لو أوصى لرجلين فإذا أحدهما ميتٌ.
وقال أبو الخطاب: إن علمه ميتاً فالثلث كله للحيّ. ولو قال لزيدٍ وَلِلَّه: فلزيد النصف وللفقراء النصف، وقيل: الثلث كله لزيدٍ. ولو قال لزيد والرسول: فلزيدِ النصف والباقي في الكُراع والسلاح ومصالح المسلمين.
إذا أوصى لمواليه صرف إليهم، سواء كانوا من فوق أو من أسفل، فإن اجتمعوا اشتركوا في أحد الوجهين، والآخر يختص به موالي فوق. وإن لم يكن موالي صرف إلى موالي العَصَبة، والله أعلم.
وفيه فصول أربعة:
وهو كل مرضٍ يخاف الموت بسببه مع رجاء البُرء منه، فتبرعات المريض فيه بما زاد على الثلث موقوفةٌ، فإن اتصل به الموت فهي كالوصايا، وإن زال تَبَيَّنَا صحتها، والمعتبر ثلث الموجود عند الموت.
318