318

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

ولو أوصى في سبيل الله أو في الرقاب أو للغارمين أو لبني السبيل صرف كما تقدم في الزكاة.

الفصل الخامس :

إذا أوصى لزيدٍ والفقراء فلزيدٍ النصف وللفقراء النصف. ولو قال لزيد وجبرائيل أو الحائط فالثلث كله لزيدٍ، وفيه وجهٌ أن لزيد نصف الثلث كما لو أوصى لرجلين فإذا أحدهما ميتٌ.

وقال أبو الخطاب: إن علمه ميتاً فالثلث كله للحيّ. ولو قال لزيدٍ وَلِلَّه: فلزيد النصف وللفقراء النصف، وقيل: الثلث كله لزيدٍ. ولو قال لزيد والرسول: فلزيدِ النصف والباقي في الكُراع والسلاح ومصالح المسلمين.

الفصل السادس :

إذا أوصى لمواليه صرف إليهم، سواء كانوا من فوق أو من أسفل، فإن اجتمعوا اشتركوا في أحد الوجهين، والآخر يختص به موالي فوق. وإن لم يكن موالي صرف إلى موالي العَصَبة، والله أعلم.

الباب الثالث

في تصرفات المريض المنجّزة

وفيه فصول أربعة:

الفصل الأول: في مرض الموت.

وهو كل مرضٍ يخاف الموت بسببه مع رجاء البُرء منه، فتبرعات المريض فيه بما زاد على الثلث موقوفةٌ، فإن اتصل به الموت فهي كالوصايا، وإن زال تَبَيَّنَا صحتها، والمعتبر ثلث الموجود عند الموت.

318