Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
أما إذا كانت مؤقتة ففي الأصحاب مَنْ طَرَدَ الوجهين، وفيهم من اعتبر أجرة المثل لإِمكان إفراد المنفعة بالتقويم.
وتصح الوصية بثمرة البستان وغلة الأرض، سواء أوصى بثمرة عامٍ بعينه أو لا بعينه أو ثمرة كل عام. وتصح الوصية بالحمل موجوداً كان كماً بينًا أو معدوماً، كقوله ما تحمل هذه الجارية.
ولو أوصى له بزوجته صح وانفسخ النكاح بالموت أو بالقبول.
أما الوصية بالحج وهو ثلاثة أنواع:
النوع الأول: حجة الإِسلام وهو من رأس المال، ويجب إخراجها وإن لم يوصٍ بها. ولو عيَّنها من الثلث ففائدته تقديمها على الوصايا إذا كانت بغير واجبٍ، ولو استغرق الحج الثلث سقطت، وقيل فائدته مزاحمة الوصايا في الثلث من غير تقديمٍ.
وما حصل للحج إن لم يف به تمم من رأس المال، فينقص الثلث فيكثر الزيادة المجملة للحج فيقل الثلث أيضاً. وقطعه بطريق الجبر على ما ذكرناه في تلخيص المطلب.
ولو أوصى أن يحج عنه زيدٌ بألفٍ فهي زائدة على نفقة الحج أو أجرة المثل على اختلاف الروايتين، فالزيادة وصية لزيدٍ تصرف إليه إن حج، وحملها الثلث وتكون أسوة الوصايا.
ولو امتنع زيدٌ أن يحج دفع إلى من يحج قدر النفقة أو الأجرة، والباقي للورثة، إلاَّ أن يقول حجوا عني بألفٍ ولا يعين من يحج فالألف لمن يحج. ولو قال اشتروا عبد زيدٍ بألفٍ فأعتقوه عني فلم يبعه سيده فالألف للورثة، ولو اشتروه بأقل فالباقي للورثة.
312