Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
فأما ما هو معصية كالوصية لبناء الكنائس والبِيَع ولمحْصَرها وخدمتها والضوء فيها ونحو ذلك فلا يصح.
الركن الثالث: الموصى به، ويعتبر له شروط أربعة:
أحدها: أن يكون منتفعاً به وإن لم يكن مالاً، ككلب الصيد والسرجين النجس.
فروع ثلاثة: لو أوصى له بكلبٍ وله كلب صيدٍ وكلب هراشٍ انصرف إلى الصَّيد، ولو كان له ثلاثة كلابٍ للصيد أعطي واحداً ولا ينظر إلى القيمة ولا إلى قدر المنفعة، وهل يعطى بالقرعة أو تعيين الورثة على روايتين. وإن لم يكن له إلَّ كلبٌ واحدٌ ولا مال له أعطي ثُلثَه، وإن كان له مالٌ وإن قل فكذلك في أحد الوجهين، وفي الآخر له جميعه.
الفرع الثاني: إذا أوصى له بطبل أو بوقٍ وله من كل جنسٍ اثنان أحدهما للحرب والآخر للهو انصرف إلى ما هو للحرب، وإن كانا للحرب فله أحدهما بالقرعة أو بتعيين الورثة.
ولو أوصى له بقوس من قِسِيِّه وله قوس نُشَّاب، وقوس نبلٍ، وقوس بندق، وقوس ندف، وقوس حسبانٍ، وهو الذي توضع السهام في مجراه، انصرف إلى أحد الثلاثة من النشاب والنبل والحسبان دون غيرها في وجهٍ، وإلى واحدٍ من الجميع في وجهٍ، وإلى واحدٍ من الكل سوى قوس البندق في وجهٍ، وإلى القوس الذي يرمي بها عادةً في وجهٍ، ويصرف إليه بوترها هذا كله إذا لم يكن ثم قرينة حالٍ مشعرةٌ بالتخصيص.
الفرع الثالث: إذا أوصى له بآنية ذهبٍ أو فضةٍ صح نظراً إلى انتفاعه بجوهرهما دون جهة التحريم.
310