Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
الوصية مستحبّة، وهي للقريب غير الوارث أشد استحباباً.
ومن كان غنيّاً يملك زيادةً على ثلاثة آلاف درهم فالمستحب أن يوصي بالثلُث، ومن كان متوسطاً يملك ثلاثة آلاف إلى قريب ألف فبالخُمس، ومن كان فقيراً يملك ألفاً فما دون فالوصية له مكروهة، هذا كله إذا كان له ورثةٌ. ولو وصّوا كلهم بالثلث جاز.
فأما من لا وارث له فتصح وصيته بكل ماله في أصح الروايتين، والأخرى لا تصح إلاَّ بالثلث. والوصية في الصحة والمرض معتبرةٌ من الثلث.
وتنحصر مقاصد هذا الكتاب في ستة أبواب:
وهي أربعة:
الأول: الموصي، تصح الوصيّة من المكلف ولا تصح من المجنون حال جنونه، ولا من المبرسم ولا المغمى عليه، ولا ممن له دون سبع سنين. وتصح من ابن عشر سنين مع التمييز، وفيمن له فوق السبع ودون العشر روايتان، وقيل لا تصح قبل البلوغ.
وتصح وصية الرقيق والكافر، فأما المرتد فهل تصح وصيته أم لا؟ ینبني على ملكه.
307