Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
أعجف والمسجد وغيره إذا خرب، فإن ذلك يباع ويصرف في تحصيل مثله أو في شقصٍ من مثله.
الثالثة: حصر المسجد إذا بَلِيَتْ، وأخشابه إذا تكسرت، فإنه يباع ويصرف في مصالح المسجد، وكذلك إذا قاربت الكسر.
الرابعة: إذا خرب المسجد وآلته تصلح لمسجد يحتاج إلى مثلها فإنها تحوَّل إليه، وتباع أرضه إن لم يمكن عمارته، وإن أمكنت بيعت وصُرف ثمنها فيها.
الخامسة: إذا ضاق المسجد بأهله أو تفرق الناس عنه لخراب المحلة فإنه يباع ويصرف ثمنه في إنشاء مسجدٍ آخر، أو في شقصٍ في مسجدٍ كما لو خرب والشجرة في المسجد، إلاّ أن تكون قبل وقفه فتكون وقفاً يُصرف ثمن ثمرها في مصالحه، وإِن فَضَلَت فَضلةٌ جاز للجيران أكلها، نص عليه.
والمستحب في الوقف على الأولاد التسوية بين الذكور والإناث، ولو فاضل كالعطيّة صح، ولو أطلق فللذكر والأنثى بالسوية. ومهما شرط الواقف من إدخال بصفةٍ وإخراجٍ بصفةٍ وجب اتباعه.
ويتعلق بألفاظ الوقف مسائل:
الأوّلة: إذا قال على أولادي وأولاد أولادي فمعناه التشريك دون الترتيب، إلاّ أن يقول بطناً بعد بطنٍ ونحوه.
الثانية: إذا قال أولادي وبعدهم على المساكين فهل يدخل أولاد
302