285

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

كتاب إحياء الموات

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في التملك به.

والموات ما تجرد عن الاختصاص من الأرض، وهي ضربان: اختصاص عامُّ المصلحة كالذي يحميه الإِمام لرعي نعم الصدقة، وخيل الغزاة، وضوال الناس، فإنه جائز إذا لم يضر بالناس.

الثاني: خاصٍّ، وهو أربعة أنواع:

أحدها: ما يعلم أنه جرى عليه ملك مسلم أو معاهد فإنه لمالكه أو وارثه، فإن لم يكن له وارث فهو فيءٌ للمسلمين لا يملك بالإِحياء في أصح الروايتين، فيخص به الإِمام من شاء. ويجوز إحياء القرى الخراب التي لا يعلم أنها ملكها مسلم أو ذمي، في أصح الروايتين.

ويملك الذمي بالإِحياء، وقال ابن حامد: لا يملك، وهو محمولٌ على دارِ الإِسلام.

النوع الثاني: حريم العمران المتعلق بمصالحه فلا يجوز إحياؤه، كالطرق ومسيل المياه ومدفن الأموات ومراعي البهائم وقت الخوف، وكذلك حريم أراضي الزروع والدور المتعلق بمصالحها. فإن كانت الدار محفوفةً بالأملاك فلا حريم لها، ولكل واحدٍ أن ينتفع في ملكه من غير أن يحدّد جاره ما يؤذي من حمَّامٍ يتأذى بحرِّه، أو تتُّور يتأذى بدخانه، أو دكان قصارة

285