Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
إذا تنازع الشفيع والمشتري في قدر الثمن فالقول قول المشتري، ولو أقام كل واحد بيِّنة أخذ الشقص ودفع الثمن إلى المشتري، فإن أصرَّ بقي في يد الشفيع في أحد الوجهين والآخر يحفظه الحاكم كالبائع. وإن لم يُقم بينة والبائع مقرٌّ فالشفعة ثابتة.
ثم إن قال لم أقبض الثمن سُلِّمَ إليه، وقيل: إلى نائب الحاكم ليقبضه [له](١) ثم يدفعه عن جهته، وإن قال: قَبضت الثمن، فعلى الوجهين.
وقال جماعة من أصحابنا لا تجب الشفعة بإقرار البائع مع إنكار المشتري.
إذا تساوت حصص الشركاء مع طلبهم وزّع عليهم بالسوية، وإن تفاوتت على قدر الأملاك في أصح الروايتين. ومن مات منهم قبل المطالبة لم يكن لوارثه شفعة على الأصح، ولو مات بعد المطالبة فقد ثبت ملكه فيورث.
ولو خلَّف ابنين وداراً ثم مات أحدهما وخلف ابنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وعمه، ولا يرجح الأقرب. ولو عفى أحد الشريكين لم يكن للآخر أن يأخذ إلاَّ الكل أو يترك، ولو عفى عن البعض سقط الكل.
وإذا كانت الشفعة لجماعة ولا حاضر إلا واحد فطلب الشفعة لم يكن له أن يأخذ إلا الكل أو يترك، وليس له تأخير شيء من الثمن إلى أن يحضر
(١) هكذا في حاشية الأصل. وعليه ضَبَّة التصحيح: (صح) ولعلها: (منه).
283