Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ولو قال: أنا مقر، فهو وعدٌ. ولو قال: نعم، أو أجل، أو صدقت، كان مقراً.
فإن قال: خذ، أو اتزن، أو احزر، أو افتح كمك، لم يكن مقراً. وكذا لو قال: إن شهد عليَّ فلان بكذا صدقته، ولو قال: فهو صادق، على وجهين. ولو قال: أَليس عليك مئة؟ فقال: بلى، فهو إقرار. ولو قال: نعم، لم يكن إقراراً.
وهو صحيحٌ، ومقصوده ينحصر في عشرة ألفاظ:
الأول: الشيءُ، فلو قال له: علي شيء، أُلزم تفسيره وحُبس. وإن مات أخذ وارثه بذلك، فإن فسره بحق شفعةٍ ونحوه أو بشيءٍ مما يتمول قبل ولو كان الأقل، ولو فسَّره بقشر جوزةٍ لم يقبل، ولو فسره بحبة حنطة أو بكلبٍ أو بجلد ميتة فوجهان، ولو فسَّره بخمر أو خنزير لم يقبل.
الثاني: إذا قال: غصبت من فلان شيئاً، ثم قال: أردت نفسه أو ولده لم يقبل، ولو قال: خمراً أو خنزيراً قُبل.
الثالث: إذا قال له: علي مال، قُبل تفسيره بأقل مما يتمول، ولم يقبل بغير ما يتمول، فإن فسَّره بأم ولدٍ فالأشبه أنه يقبل. فإن قال له: عليَّ مالٌ عظيم، أو كثيرٌ، أو خطيرٌ، قبل تفسيره بما يسمى مالاً وإن قل.
الرابع: إذا قال له: عليَّ أكثر من مال فلان، وقال أردت أن مال فلانٍ حرامٌ وقليل الحلال أكثر قُبل قوله وألزم ما فسَّره به، ولو كان الأقل. وإن
272