Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
وفيه خمسة أبواب :
وهي أربعة:
أحدها: المقِر، ولا بد أن يكون مميزاً، ثم المميز ينقسم إلى محجور عليه وغير محجور.
فغير المحجور هو المكلف، فيصح إقراره على نفسه وكل ما يتصور فيه التزامه. وأما المحجور فإن كان للصغر وكان مأذوناً له في التجارة صح إقراره بالبيع والشراء وما يتعلق بهما في قدر ما أذن له فقط، وإن كان للجنون فلا يصح إلاَّ أن يكون له إفاقة فيصح فيها.
ولا يصح إقرار السكران على الأصح، وإن كان لرق وكان مأذوناً صح في قدر ما أذن له، وغير المأذون يصح إقراره لكن يتبع به بعد العتق في أصح الروايتين. فأما إقراره بالعقوبات فيصح فيما يوجب القصاص في النفس فما دونها في أحد الوجهين، وفي الآخر لا يصح في الجميع.
وإن كان للمرض فلا يصح للوارث، ولو أقرَّ لأخيه وله ابنٌ ثم مات ولا ابن له أو بالعكس فهل الاعتبار بحال الموت أو بحالة الإِقرار؟ على روايتين منصوصتين، وكذلك العطية.
270