270

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

كتاب الإقرار

وفيه خمسة أبواب :

الباب الأول

في أركانه

وهي أربعة:

أحدها: المقِر، ولا بد أن يكون مميزاً، ثم المميز ينقسم إلى محجور عليه وغير محجور.

فغير المحجور هو المكلف، فيصح إقراره على نفسه وكل ما يتصور فيه التزامه. وأما المحجور فإن كان للصغر وكان مأذوناً له في التجارة صح إقراره بالبيع والشراء وما يتعلق بهما في قدر ما أذن له فقط، وإن كان للجنون فلا يصح إلاَّ أن يكون له إفاقة فيصح فيها.

ولا يصح إقرار السكران على الأصح، وإن كان لرق وكان مأذوناً صح في قدر ما أذن له، وغير المأذون يصح إقراره لكن يتبع به بعد العتق في أصح الروايتين. فأما إقراره بالعقوبات فيصح فيما يوجب القصاص في النفس فما دونها في أحد الوجهين، وفي الآخر لا يصح في الجميع.

وإن كان للمرض فلا يصح للوارث، ولو أقرَّ لأخيه وله ابنٌ ثم مات ولا ابن له أو بالعكس فهل الاعتبار بحال الموت أو بحالة الإِقرار؟ على روايتين منصوصتين، وكذلك العطية.

270