268

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الرد ولم يرد ضمن على الأصح. ولو دفعها إلى الوكيل فجحد ولم يكن أشهد لم يضمن، بخلاف الوكيل في قضاء الدين.

فروع ثلاثة:

الأول: إذا طالبه بردها فادعى تلفها فالقول قوله مع يمينه، وقيل من غير يمين إلاَّ أن يدّعيه بسبب ظاهرٍ من حريق أو غارة فيحتاج إلى إثباته ويكفي فيه شهادة الاستفاضة. وإن ادّعى الردَّ فالقول قوله أيضاً.

ولو قال: أمرتني أن أدفعها إلى فلانٍ وقد دفعتها، فقال: ما أمرتك، فإنه يقبل قول المستودع ويبرأ، نص عليه، ولا يلزم المدَّعى عليه للمالك غير اليمين إلاَّ أن يعترف بالقبض.

الثاني: إذا كانت عنده وديعة فادعاها اثنان فأقرَّ بها لأحدهما دفعت إليه وحلف للآخر، فإن نكل قضى عليه للثاني بالبدل. فإن قال هي لأحدهما ولا أعرفه فصدَّقاه في عدم المعرفة أقرع بينهما فمن أصابته القرعة حلف وأخذها، وإن كذَّباه حلف يميناً واحدةً ويُقرع، فإن نكل قضى عليه وألزم بالتعيين، فإن أبى ألزم بالقيمة، ثم إن اتفقا أن تكون العين والقيمة بينهما شركةً وإلاّ أقرع بينهما.

الثالث: إذا طلب أحد الشريكين في الوديعة حصته مع غيبة صاحبه دفعها المودَع إليه إن كانت مكيلاً أو موزوناً وإلاَّ فلا. وليس للمستودع مطالبة سارق الوديعة أو غاصبها إلاَّ بتوكيل المالك على الأصح.

الفصل الثاني: في ضمانها.

وموجباتها ستة:

268