Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
فسخ أحدهما بعد ظهور الثمرة فنصيب العامل فيها ثابت لأنه يملكه بالظهور رواية واحدة.
الركن الثالث: الشجر، فتصح على كل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمره، وتصح على ثمرة موجودة في أصح الروايتين إذا كان للعمل أثر في نموها، ولا بد أن تكون على بستان معلوم.
الركن الرابع: العمل، ويشترط له ما يشترط لعمل القراض، ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتُها من إصلاح الإِجاجِين، وتنقية السَّواقي، واستقاء الماء وتطريقه، وإدارة الدولاب، والتأبير والتلقيح، وتسوية الثمرة وحفظها، وقطع ما يضرها، وإصلاح الجرين، ونقل الثمرة إليه، وحفظه حتى يقسم والجذاذ عليهما.
فإنْ شرَطه على العامل صح، والمنصوص في الحصاد أنه على العامل فيخرج في الجذاذ مثله. ويلزم رب المال ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان، وإنشاء الأنهار والدولاب وبئره، وشراء ما يديره والكُشُّ. فإن شرط على واحد منهما ما هو وظيفة الآخر لم يصح، وهل يبطل العقد على روایتین.
الركن الخامس: المشروط للعامل من الثمرة، ويعتبر أن يكون معلوماً بالجزئيةِ مخصوصاً بالعامل كالنصف والثلُث، فإن شرط لأحدهما اصُعاً معلومة أو ثمرة نخلات بعينها أو دراهم لم يصح، ولو ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه بجزء معلوم من ثمره صح، ولو شرط أن تكون له بعض الشجر لم يصح.
252