249

Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter

بلغة الساغب وبغية الراغب

ایډیټر

بكر بن عبد الله أبوزيد

خپرندوی

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان

الرابع: ليس للمضارب أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول، فإن فعل فربح رده في شركة الأول، فإن لم يكن فيه ضرر على الأول أو أذن فيه جاز.

الخامس: نفقة المضارب في مال نفسه إلاَّ أن يشترطها مقدَّرة، فإن لم يقدّرها صح وكانت له بالمعروف، وعند التنازع إلى قدر الإِطعام في الكفارة، وفي الكسوة إلى أقل ملبوس مثله.

السادس: هل يملك العامل الربح بالظهور أو بالقسمة؟ على روايتين. فإن قلنا بالظهور فهو غير مستقر إذ هو وقاية لرأس المال، ويستقر بالقسمة للمفاصلة.

وهل يستقر بالمحاسبة من غير قسمة كما سبق؟ ولو فسخا والمال عَرْضُ فهل يستقر بمجرد الفسخ؟.

إن قلنا يجبر العامل على البيع فلا استقرار، وإن قلنا لا يجبر فوجهان. وعلى قولنا لا يملك فحقه متأكد حتى لو مات ورث عنه، ولو أتلف المالك أو الأجنبي المال غَرِمَ نصيبه، ولو كان في المال جارية لم يجز لرب المال وطئها على الروايتين معاً، ظهر الربح أو لم يظهر.

السابع: الزيادة بتوالد الأغنام وثمار الأشجار من مال القراض محسوب من الربح، وكذلك أجرة الدواب، ومهر الجارية، والنقصان بطريان عيب أو مرض أو انخفاض سعرٍ وصنعةٍ يجبر من الربح، وكذلك نقصان العين.

فإن حصل النقصان قبل التصرف بأن دفع إليه ألفين فتلفت إحداهما انفسخت المضاربة فيها، بخلاف ما إذا تصرف. فإن اشترى بالألفين ثوبين فتلِف أحدهما فإنه يكون من مال المضاربة ويجب أن يجبر.

249