Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
أحدهما: أن يكون على وجه الاستنماء، ولا بد من بيانه وقت العقد، وعلى المضارب ما جرت العادة أن يباشره في نشر المتاع، وطيِّه، وعرضه، وانتقاد الثمن وقبضه، وإحرازه، ونحو ذلك.
ويستأجر من المال لغيره مما لم تجر العادة بمباشرته من النداء والحمل ونحوهما، فإن باشره ليأخذ أجرته فهل له ذلك؟ على روايتين.
الشرط الثاني: إطلاق المضاربة من غير توقيت في إحدى الروايتين، والأخرى لا يشترط.
فلو قال: ضاربتك شهراً أو سنة، فَسَدت على الأوَّلة ولم تفسد على الثانية. فإن شرط عليه أن لا يتجر إلا في البُرِّ أو البَزِّ، أو لا يبيع ولا يشتري إلا ببلد كذا، أو من فلان، أو أن لا يسافر بالمال، فجميع ذلك يصح.
أحدها: اختصاصه بالمتعاقدين.
الثاني: اشتراكهما فيه.
الثالث: كونه معلوماً بالنسبة، كنصف الربح وثُلُثِهِ.
وهي سبعة:
الأول: يملك المضارب من التصرف بمطلق المضاربة ما يملكه الشريك والوكيل بمطلق الشركة والوكالة. ولا يجوز شِرَى المالك من العامل في إحدى الروايتين، وكذا السيد من عبده المأذون. فإن اشترى أحد
247